أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط موافقة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم «16» لسنة 1960.
وقال الوزير السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن مشروع المرسوم بقانون يأتي استجابة لمعطيات الواقع العملي وسدا لثغرات كشف عنها التطبيق العملي ويسهم في تعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال.
وأوضح أن «قانون الجزاء لم يشهد منذ صدوره في عام 1960 تعديلا جوهريا بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ رغم تعدد أنماط الإهمال والرعونة التي أفضت إلى خسائر جسيمة في الأرواح أو الصحة البدنية لا سيما عند اقتران الفعل بتأثير المسكرات أو المخدرات أو التخلي عن تقديم المساعدة».
وأفاد بأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم «16» لسنة 1960 نص في مادته الأولى على أن "يستبدل بنصوص المواد أرقام «44 الفقرة الأولى، 154,164» من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية:
- مادة «44 الفقرة الأولى»: يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
- مادة «154»: من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- مادة «164»: كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتين وخمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الوزير السميط أن المادة الثانية من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم «16» لسنة 1960 نصت على التالي "يضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان جديدتان برقمي «154 مكررا و164 مكررا» ونصهما الآتي:
- مادة «154 مكررا»: "يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية:
1 - تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.
2 - إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر.
3- امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادرا عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفين فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
وأفاد بأن المادة «164 مكررا» نصت على التالي "ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:
1 - تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.
2 - إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر.
3 - إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة.
4 - امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادرا عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفين فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
وأضاف الوزير السميط أن المادة الثالثة من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم «16» لسنة 1960 نصت على الآتي: "يضاف إلى الباب الثالث «الجرائم الواقعة على المال» من الكتاب الثالث «الجرائم الواقعة على الأفراد» من قانون الجزاء المشار إليه بند جديد برقم «8» بعنوان «تهرب المدين من الوفاء» يضم مواد جديدة بأرقام «283,284,285,286» ونصوصها الآتية:
- مادة «283»: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1- أخفى أمواله أو هربها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
2- أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن او عفا عنه وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا لحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه".
- مادة «284»: "يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال لمدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء.
ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال لإدارة التنفيذ أو لجهة تحقيق تمهيدا لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين.
وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.
ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين".
- المادة «285»: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيه بالأسواق بفارق ملحوظ قاصدًا من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة «283» على المتهم وفق أحكام هذه المادة".
وذكر الوزير السميط أن المادة «286» نصت على: «تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة في هذا البند». «النهاية»
ج ي/ ع ج ر
0 تعليق