جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

المنامة في 19 أغسطس/ بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصوص المواد (45) صدر الفقرة الأولى والبندين (14) و(19) منها، و(46) صدر الفقرة الأولى، و(47) صدر الفقرة الأولى، و(48)، و(49) صدر الفقرة الأولى، و(50) الفقرة الثانية والثالثة، و(51)، و(52)، و(54) الفقرة الأولى، و(55) الفقرة الأولى، و(56) الفقرة الأولى، و(58)، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، النصوص الآتية:

مادة (45) صدر الفقرة الأولى والبندين (14) و(19) منها:

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

14-  عدم الالتزام بتهدئة السرعة المقررة أثناء القيادة بالمناطق المأهولة بالسكان أو عند الدخول في منعطفات أو تقاطعات، أو عند الاقتراب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة، أو من أماكن عبور المشاة.

19-  وضع ملصقات أو إعلانات أو إشعارات أو عبارات على أي من أجزاء المركبة بما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات المرعية بالبلد.

مادة (46) صدر الفقرة الأولى:

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

مادة (47) صدر الفقرة الأولى:

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

مادة (48):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر حادث أدى إلى إحداث تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة.

مادة (49) صدر الفقرة الأولى:

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

مادة (50) الفقرة الثانية والثالثة:

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوزت السرعة النسبة المقررة في الفقرة السابقة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على النحو الوارد بالفقرتين السابقتين حادث أدى إلى إحداث تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة خلال سنة من ارتكابها.

مادة (51):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعاطى مسكراً أو مخدراً أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير مسكرٍ أو مخدرٍ لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن قيادته للمركبة على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة ارتكاب أية جريمة أو مخالفة لقواعد المرور.

وتضاعف العقوبة في جميع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.

مادة (52):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار.

مادة (54) الفقرة الأولى:

إذا حكم على قائد مركبة، مرخص له بالقيادة، لارتكابه فعلاً معاقباً عليه بمقتضى المواد (47) و(47 مكرراً) و(48) و(49) و(50) و(51) و(51 مكرراً) و(51 مكرراً 1) و(52) من هذا القانون والمواد (260) و(342) و(343) و(385) من قانون العقوبات جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بوقف رخصة القيادة لمدة لا تجاوز سنة، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الحكم إذا كان مقروناً بوقف التنفيذ أو من تاريخ استبدال العقوبة بحسب الأحوال، على أن يوقف سريان مدة وقف رخصة القيادة من تاريخ إلغاء وقف تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها.

مادة (55) الفقرة الأولى:

يكون لأعضاء قوات الأمن العام والإدارة صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له أو التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القوانين الأخرى إذا وقعت من مالك المركبة أو المسئول عنها أو من قائدها أثناء قيادة المركبة، أو كانت مرتبطة بتسيير المركبة، ويكون لهم حق القبض على كل من يخالف أحكام المواد (46) و(47) و(47 مكرراً) و(48) و(49) و(50) و(51) و(51 مكرراً) و(51 مكرراً 1) من هذا القانون، وكل من خالف أحكام المواد (260) و(342) و(343) و(385) من قانون العقوبات.

مادة (56) الفقرة الأولى:

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، وبأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المواد (45)، (46)، (47)، (47 مكرراً)، (48)، (49)، (50)، (52) من هذا القانون.

مادة (58):

مع مراعاة أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، لعضو النيابة العامة بدرجة وكيل على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجُنَح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدُّها الأدنى على ألفي دينار.  ولا يجوز أنْ يصدر الأمر بغير الغرامة التي لا تزيد على ألفي دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رَدُّه والمصاريف.

المادة الثانية

تُضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 مواد جديدة بأرقام (47 مكرراً) و(51 مكرراً) و(51 مكرراً 1) و(54 مكرراً)، نصوصها الآتية:

مادة (47 مكرراً):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تجاوز في الأماكن الممنوع فيها التجاوز بمقتضى علامات المرور أو إشارات المرور الضوئية أو طبقاً لتعليمات رجل المرور أو تجاوز المركبات من خلال الخطوط الطولية المتصلة والمخصصة لسير مركبات الطوارئ (الخط الأصفر).

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بقيادة المركبة بصورة غير آمنة أو بالانحراف المفاجئ أو بالسير عكس الاتجاه أو بالتخطي المتكرر بين المركبات أو القيادة بتهور بصورة قد تُعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر أو قد تؤدي إلى مضايقة مستخدمي الطريق بحسب الأحوال.

وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.

مادة (51 مكرراً):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في حادث مروري أدى إلى وفاة شخص.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الوفاة بسبب حادث مروري ناتج عن تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو السير عكس الاتجاه أو تجاوز المركبات من خلال الخطوط الطولية المتصلة والمخصصة لسير مركبات الطوارئ (الخط الأصفر).

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الوفاة بسبب حادث مروري ناتج عن تعاطي قائد المركبة لمسكرٍ أو مخدرٍ أثناء القيادة أو كان تحت تأثير مسكرٍ أو مخدرٍ لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الوفاة بسبب حادث مروري ناتج عن تعاطي قائد المركبة لمسكرٍ أو مخدرٍ أثناء القيادة أو كان تحت تأثير مسكرٍ أو مخدرٍ لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة وتجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر، أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو السير عكس الاتجاه، أو تجاوز المركبات من خلال الخطوط الطولية المتصلة والمخصصة لسير مركبات الطوارئ (الخط الأصفر).

وتختص المحكمة الكبرى الجنائية بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية.

مادة (51 مكرراً 1):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من تسبب بخطئه في حادث مروري أدى إلى إحداث إصابة بالأشخاص.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الإصابة بسبب حادث مروري ناتج عن تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر، أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو السير عكس الاتجاه، أو تجاوز المركبات من خلال الخطوط الطولية المتصلة والمخصصة لسير مركبات الطوارئ (الخط الأصفر).

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز ثمانية آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الإصابة بسبب حادث مروري ناتج عن تعاطي قائد المركبة لمسكرٍ أو مخدرٍ أثناء القيادة أو كان تحت تأثير مسكرٍ أو مخدرٍ لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الإصابة بسبب حادث مروري ناتج عن تعاطي قائد المركبة لمسكرٍ أو مخدرٍ أثناء القيادة أو كان تحت تأثير مسكرٍ أو مخدرٍ لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة وتجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر، أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو السير عكس الاتجاه، أو تجاوز المركبات من خلال الخطوط الطولية المتصلة والمخصصة لسير مركبات الطوارئ (الخط الأصفر).

مادة (54 مكرراً):

دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة المركبة المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (46)، والبند (11) من الفقرة الأولى من المادة (47)، والفقرة الثانية من المادة (47 مكرراً)، والفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (51 مكرراً)، والفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (51 مكرراً 1)، من هذا القانون.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

م.خ, A.A

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق