جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 - الكويت الاخباري

0 تعليق ارسل طباعة

المنامة في 19 أغسطس / بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه:

 

المادة الأولى

يُستبدل بنصَّي المادتين (342) و(343) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النصان الآتيان:

 

مادة (342):

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من تسبب بخطئه في موت شخص.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان تحت تأثير سُكر أو تخدير عند وقوع الحادث، أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من شخص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

 

وتختص المحكمة الكبرى الجنائية بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية.

 

مادة (343):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان تحت تأثير سُكر أو تخدير عند وقوع الحادث، أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز ثمانية آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من شخص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ن.ع, A.A

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق